269المحرم، فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم.
264 13- قال الصادق عليه السّلام: المحرم إذا أصاب حمامة، ففيها شاة، و إن قتل فراخه، ففيه حمل، و إنّ من وطئ 2البيض، فعليه درهم.
265 3و سئل عليه السّلام عن 4رجل قتل فراخا، و هو محرم في غير الحرم، فقال:
عليه حمل، و ليس عليه قيمته، لأنّه ليس في الحرم.
266 5و قال عليه السّلام في محرم ذبح طيرا: إنّ عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا، فجدي، أو حمل صغير من الضأن.
267 6و سئل أبو الحسن عليه السّلام 7عن رجل كسر بيض حمام و في البيض فراخ قد تحرّك، قال: عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ بشاة، و يتصدّق بلحومها إن كان محرما، و إن كان الفرخ لم يتحرّك، تصدّق بقيمته ورقا يشتري علفا، يطرحه لحمام الحرم.
268 84- سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أغلق بابه على طائر، فقال:
إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم، فإنّ عليه لكلّ طائر شاة، و لكلّ فرخ حملا، و إن لم يكن تحرّك، فدرهم، و للبيض نصف درهم.
269 95- قال الرضا عليه السّلام: من أصاب طيرا في الحرم و هو محلّ، فعليه القيمة [و القيمة] 10درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
270 11و قال الصادق عليه السّلام: في الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم،