247طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة فلا.
88 1و قال عليه السّلام: لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود للزينة.
89 2و قال عليه السّلام: إذا اشتكى المحرم عينيه، فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب.
90 3و قال عليه السّلام: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه، إلاّ كحلا أسود للزينة.
91 4و قال عليه السّلام: لا تنظر في المرآة، و أنت محرم، فإنّه من الزينة.
92 5و قال عليه السّلام: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
السادس: ما يتعلّق بالملابس و نحوها
و أحكامه اثنا عشر
1-يجوز للمحرم أن يلبس كلّ ثوب إلاّ ما نهي عنه، كثوب يدرعه، أو
يزرّه كالقميص و نحوه.
93 6سئل أحدهما عليهما السلام عمّا يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كلّ ثوب إلاّ ثوبا يتدرّعه.
94 7و قال الصادق عليه السّلام: لا تلبس ثوبا له أزرار، و أنت محرم، إلاّ أن تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل إلاّ أن [لا] 8يكون لك إزار، و لا خفّين 9إلاّ أن لا يكون لك نعل.