245
[جواز غسل المحرم يده بالأشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه إذخر]
71 110- كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام: المحرم يغسل يده بأشنان فيه إذخر، فكتب: لا أحبّه لك.
72 2و روي: جواز غسل اليد بالحرض 3الأبيض في الإحرام.
73 4و روي: أنّ المحرم إذا غسل يده بأشنان فيه طيب، تصدّق بشيء كفّارة.
[كراهة نوم المحرم على فراش أصفر و كذا المرفقة]
74 511- قال الباقر عليه السّلام: يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر، و المرفقة الصفراء.
[تحريم الأدهان على المحرم]
75 612- قال الصادق عليه السّلام: إذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ.
76 7و قال عليه السّلام 8: لا تمسّ شيئا من الطيب، و أنت محرم، و لا من الدهن.
77 9و قال عليه السّلام: يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح.
78 10و روي: جواز الادّهان قبل الإحرام بما لا يبقى بعده.
79 11و قال عليه السّلام: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل، فليبطّه 12و ليداوه بزيت أو سمن.
80 13و سئل عليه السّلام عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة 14أو الدمّل؟