242
الثالث: الطيب و الادّهان
و أحكامه اثنا عشر
1-يحرم الطيب على المحرم و المحرمة شمّا و أكلا، و لا نظرا
و هو المسك و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الكافور، و يكره له بقيّة الطيب.
48 1قال الباقر عليه السّلام: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران، و لا يطعم شيئا من الطيب.
49 2و قال الصادق عليه السّلام: لا تمسّ شيئا من الطيب، و لا من الدهن في إحرامك، و اتّق الطيب في طعامك.
50 3و قال عليه السّلام: لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب، و لا الريحان، و لا يتلذّذ به، و لا بريح طيّبة.
51 4و قال عليه السّلام: لا تمسّ شيئا من الطيب، و أنت محرم، و إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان و الطيّبة إلاّ المضطرّ إلى الزيت أو شبهه، يتداوى به.
52 5و روي: العود و الكافور.
53 6و كشف بين يدي أبي الحسن عليه السّلام طيب لينظر إليه، و هو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته.
54 7و قال عليه السّلام: المحرمة لا تمسّ طيبا.
55 8و روي: أنّ المحرم إذا مات صنع به ما يصنع بالمحلّ، و يغطّى رأسه و وجهه، إلاّ أنّه لا يقرب كافورا و لا طيبا.