241أبدا.
42 1و روي في رجل ملك بضع امرأة، هو محرم: يخلّي سبيلها حتّى إذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها أن يزوّجوه زوّجوا، و إن شاؤوا لم يزوّجوه.
أقول: حمل على الجاهل.
6-يجوز للمحرم شراء الجواري و بيعها.
43 2سئل الرضا عليه السّلام عن المحرم، يشتري الجواري و يبيعها؟ قال:
نعم.
7-يجوز للمحرم أن يطلّق.
44 3قال الصادق عليه السّلام: المحرم يطلّق و لا يتزوّج.
45 4و سئل عليه السّلام عن المحرم، يطلّق؟ قال: نعم.
8-لا يجوز للمحرم و لا المحلّ جماع أمته المحرمة بإذنه
لما يأتي.
9-يحرم على المحرم ملاعبة المرأة (حتّى ينزل) 5.
46 6سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله، و هو محرم، حتّى يمني من غير جماع، قال: عليه الكفّارة، مثل ما على الذي يجامع.
10-يحرم على المحرم الاستمناء.
47 7سئل أبو الحسن عليه السّلام عن محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة، و الحجّ من قابل.
11-لا يجوز للمحلّ وطء المحرمة، و لا يحلّ لها تمكينه
لما يأتي.
12-تجب الكفّارة بالاستمتاع
لما تقدّم و يأتي.