237
12 1و قال عليه السّلام: لا تشتره في الحرم إلاّ مذبوحا قد ذبح في الحلّ، ثمّ ادخل الحرم، فلا بأس به للحلال.
13 2و سئل عليه السّلام عن حمام ذبح في الحلّ، قال: لا يأكله محرم، و إذا أدخل 3مكّة، أكله المحلّ بمكّة، و إذا ادخل الحرم حيّا، ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله، لأنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه. و هنا معارض، حمل على الذبح في الحرم.
6-يحرم على المحرم صيد البرّ و هو ما يبيض و يفرخ فيه
(و يحلّ له صيد البحر، و هو ما يبيض و يفرخ فيه) 4و يحرم عليه ما يكون في البرّ و البحر، كالطير.
14 5قال الصادق عليه السّلام: لا بأس بأن يصيد المحرم السمك و يأكل طريّه و مالحه و يتزوّد، قال اللّه تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ 6و قال: فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام، يبيض في البرّ و يفرخ في البرّ، فهو من صيد البرّ، و ما كان من الطير يكون في البحر و يفرخ في البحر، فهو من صيد البحر.
15 7و قال عليه السّلام: الجراد من البحر، و قال: كلّ شيء يكون في البرّ و البحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله، فعليه الفداء.
16 8و روي: لا يأكل المحرم طير الماء.
7-يحرم صيد المحرم، الجراد، و أكله، و قتله، إلاّ أن لا يمكن التحرّز منه.
17 9مرّ عليّ عليه السّلام على قوم يأكلون جرادا، فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون، فقالوا: إنّما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارموه في الماء إذا.