23
89 1و قال الصادق عليه السّلام: من خرج حاجّا فمات في الطريق فإن كان مات في الحرم، فقد سقطت عنه الحجّة، فإن مات قبل دخول الحرم، لم يسقط عنه الحجّ، و ليقض عنه وليّه.
الحادي عشر [حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الإسلام و من نذر فحج عن غيره هل يجزيه عن النذر]
90 2سئل الباقر عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فمشى، هل يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم.
91 3و سئل الصادق عليه السّلام عمّن حجّ عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحجّ ماشيا، أ يجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم.
أقول: حمل الأوّل على من نوى بالنذر حجّة الإسلام، و الثاني على من نذر حجّا مطلقا و لو عن غيره لما يأتي في النذر.
الثاني عشر [حكم من مات و عليه حجة الإسلام و حجة أخرى منذورة و كذا من نذر ليحجن ولده]
92 4سئل الباقر عليه السّلام عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجّنّ به رجلا إلى مكّة فمات الذي نذر بل أن يحجّ حجّة الإسلام، و قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالا، يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره و قد و في بالنذر، و إن لم يكن ترك مالا إلاّ بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام، حجّ عنه بما ترك، و يحجّ عنه وليّه حجّة النذر، إنّما هو مثل دين عليه.
93 5و سئل الصادق عليه السّلام عن رجل نذر للّه إن عافى اللّه ولده 6من وجعه،