221يغسلها إذا أصابها شيء؟ قال: نعم.
[كراهة بيع ثوبي الإحرام]
78 19-روي: يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه.
79 2و روي في ثوبي الإحرام: أنّه كره أن يبيعهما.
10-يجوز الإحرام في الخزّ للرجل و المرأة لما مرّ من جواز الصلاة فيه.
80 3و قال الصادق عليه السّلام: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ.
81 4و قال عليه السّلام: أمّا الخزّ و العلم في الثوب، فلا بأس أن تلبسه المرأة و هي محرمة.
82 5و كتب رجل إلى المهديّ عليه السّلام، هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ؟ فكتب: لا بأس بذلك، و قد فعله قوم صالحون.
[جواز لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير الممزوج دون المحض و القفازين و أن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثني]
83 611- قيل للصادق عليه السّلام: المرأة تلبس القميص، تزرّه عليها، و تلبس الحرير و الخزّ و الديباج، قال: نعم، لا بأس به، و تلبس الخلخالين و المسك 7.
84 8و سئل عليه السّلام، ما يحلّ للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟ فقال: الثياب كلّها ما خلا القفّازين 9و البرقع و الحرير، قيل: أ تلبس الخزّ؟ قال: نعم، قيل: فإنّ سداه إبريسم، و هو حرير، فقال: ما لم يكن حريرا فلا بأس.
85 10و قال عليه السّلام: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ، و ليس يكره إلاّ الحرير المحض.