220كان الناس يحرمون إلاّ في البرد.
[عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض و جوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه]
71 15-سئل الصادق عليه السّلام عن الخَميصة 2سداها من إبريسم 3و لحمتها من غزل، قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنّما يكره الخالص منه.
72 4و سئل عليه السّلام عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير 5فدعا بإزار قرقبيّ 6، فقال: أنا أحرم في هذا، و فيه حرير.
6-يجوز الزيادة على ثوبين للمحرم.
73 7سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: نعم، و الثلاثة، يتّقي بها البرد و الحرّ.
74 8و سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
7-يجوز تغيير ثياب الإحرام.
75 9قال الصادق عليه السّلام: لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللّذين أحرم فيهما.
76 10و قال عليه السّلام: لا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه.
8-يجوز غسل ثياب الإحرام إذا أصابها شيء.
77 11سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يحوّل ثيابه؟ قال: نعم، قيل: