19
67 1و قال عليه السّلام: لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج ثمّ أعتق، كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.
68 2و قال عليه السّلام: أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام.
أقول: حمل على أنّ له ثواب الحجّ، و على أنّه يجزئه إلى أن يعتق لما صرّح به في حديث آخر، و على إدراك أحد الموقفين معتقا.
69 3و سئل عليه السّلام عن أمّ ولد أحجّها مولاها، أ يجزي عنها؟ قال: لا، قيل: إله أجر في حجّتها؟ قال: نعم.
70 4و قال عليه السّلام: في مملوك أعتق يوم عرفة: إذا أدرك أحد الموقفين، فقد أدرك الحجّ، و إن فاته الموقفان، فقد فاته الحجّ و يتمّ حجّه، و يستأنف حجّة الإسلام فيما بعد.
71 5و سئل عليه السّلام عن [أمّ] 6امرأة كانت أمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحجّ عنها، فقال: أو ليس قد أعتقت بولدها؟ تحجّ عنها.
السادس: من حجّ عن غيره لم تجزئ عن النائب
، بل عليه الحجّ إذا استطاع، و كذا من حجّ [عن] 7نفسه قبل الاستطاعة كما إذا حجّ بمال حرام، [أو بالقرض] 8و لا يملك شيئا، أو حجّ متسكّعا 9لما مرّ.
72 10و قال الصادق عليه السّلام: لو أنّ عبدا حجّ [عشر حجج] 11، كانت عليه