18
62 1و قال عليه السّلام: إن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا، فليحجّ.
الرابع: إذا حجّ الصبيّ، أو حجّ به لم يجزئه
و عليه الحجّ بعد البلوغ و الاستطاعة، و يستحبّ أن يؤمر بالحجّ و يحجّ 2به لما مضى و يأتي.
63 3و قال [الصادق] 4عليه السّلام: لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم، كانّ 5عليه حجّة الإسلام 6إذا احتلم.
64 7و قال عليه السّلام: الصبيّ إذا حجّ به، فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر.
الخامس: يستحبّ للمملوك الحجّ بإذن مولاه
، فإذا أعتق وجب عليه مع الاستطاعة، و إن أدرك أحد الموقفين معتقا، أجزأه.
65 8قال رجل لأبي الحسن عليه السّلام: تكون عندي الجواري و أنا بمكّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التروية، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك، أو أخلفهنّ بمكّة؟ فقال: إن خرجت بهنّ، فهو أفضل، و إن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس، فليس للمملوك حجّ و لا عمرة حتّى يعتق.
66 9و قال الصادق عليه السّلام: إنّ المملوك إن حجّ و هو مملوك، أجزأه إذا مات قبل 10[أن يعتق] 11، فإن أعتق فعليه الحجّ.