168و لم يكن فيه استثناء، فقال: كيف رجوتم أن يتمّ هذا و ليس فيه استثناء؟ انظروا كلّ 1موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه.
8-يستحبّ تتريب الكتاب 2.
1092 3كان الرضا عليه السّلام يترّب الكتاب، و قال: لا بأس به.
1093 4و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أتربوا الكتاب، فإنّه أنجح للحاجة.
[عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله و جواز غسلها و تخريقها و محوها]
1094 59- سئل أبو الحسن عليه السّلام عن القراطيس تجمع، هل تحرق بالنار و فيها شيء من ذكر اللّه؟ قال: لا، تغسل بالماء أوّلا قبل.
1095 6و سئل عليه السّلام عن القرطاس تكون فيه الكتابة، أ يصلح إحراقه بالنار؟ فقال: إن تخوّفت فيه شيئا، فأحرقه فلا بأس.
1096 7و قال الصادق عليه السّلام: لا تحرقوا القراطيس، و لكن امحوها و حرّقوها.
[كراهة محو الكتابة بالبزاق و جواز محوها بطاهر لا بنجس و لا بالقدم]
1097 810- قال عليه السّلام: امحوا كتاب اللّه و ذكره بأطهر ما تجدون، و نهى أن يحرق كتاب اللّه، و أن يمحى بالأقدام.
1098 9و نهى أن يمحى شيء من كتاب اللّه بالبزاق أو يكتب به.
11-يجوز مكاتبة الذمّيّ عند الحاجة
لما مرّ.
1099 1012- روي عن الأئمّة عليهم السّلام: أنّ من أراد أن يكتب في حاجة، فليكتب أوّلا بقلم غير مديد: بسم اللّه الرحمن الرحيم، إنّ اللّه وعد الصابرين