125
السابع: في نبذة من أحكام الإبل و غيرها
762 1قال الصادق عليه السّلام: لو يعلم الناس كنه حملان اللّه على الضعيف، ما غالوا ببهيمة 2.
763 3و قال عليه السّلام: لو يعلم الحاجّ ماله من الحملان ما غالى أحد ببعير.
764 4و قال عليه السّلام: المال مال اللّه يضعه عند الرجل و دائع، و جوّز لهم أن يأكلوا قصدا، و يشربوا قصدا، و ينكحوا قصدا، و يركبوا قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، أ ترى اللّه ائتمن رجلا على مال 5يقول له: أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم، و يجزيه بعشرين درهما، و يشتري جارية بألف درهم، و تجزيه جارية بعشرين دينارا.
765 6و قال عليه السّلام: كان عليّ بن الحسين عليه السّلام يبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه.
766 7و روي: الإبل عزّ لأهلها.
767 8و قال عليه السّلام لرجل كان يمشي عن ناقته يخفّف عنها: اركب فإنّ اللّه يحمل على الضعيف و القويّ 9.
768 10و روي: أنّ على ذروة كلّ بعير شيطانا، فامتهنوها، و ذلّلوها، و اذكروا اسم اللّه عليها، فإنّما يحمل اللّه.