12فليمت يهوديّا، أو نصرانيّا.
29 1و في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام: يا عليّ، كفر باللّه العظيم من هذه الأمّة عشرة، و عدّ منهم من وجد سعة فمات و لم يحجّ، يا عليّ، تارك الحجّ و هو مستطيع كافر لقول اللّه وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ 2يا عليّ، من سوّف الحجّ حتّى يموت، بعثه اللّه 3يوم القيامة يهوديّا، أو نصرانيّا.
8-يجب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض، أو كبر، أو عدوّ، أو غير
ذلك.
30 4قال عليّ عليه السّلام: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهّز رجلا من ماله، ثمّ يبعثه مكانه.
31 5و قال الصادق عليه السّلام: إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض، أو حصر، أو أمر يعذره اللّه فيه، فإنّ عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له.
32 6و أمر عليّ عليه السّلام شيخا كبيرا لم يحجّ قطّ، و لم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلا يحجّ عنه.
9-من مات و أوصى بحجّة الإسلام أخرجت من الأصل 7و إن أوصى
بمندوبة فمن الثلث
لما يأتي.
33 8و سئل الصادق عليه السّلام عن رجل مات و أوصى أن يحجّ عنه، قال: إن كان صرورة، فمن جميع المال، و إن كان تطوّعا، فمن ثلثه، فإن 9أوصى أن يحجّ عنه