13رجل فليحجّ ذلك الرجل.
34 1و قال عليه السّلام: تقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله.
10-من مات بعد الاستطاعة و 2استقرار الحجّ، وجب أن يقضى عنه من
أصل المال و إن لم يوص
لم تقدّم و يأتي.
35 3و سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها [و هو موسر، قال: يحجّ عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك] 4.
36 5[و سئل عليه السّلام عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها] 6، أ يقضى 7عنه؟ قال: نعم.
37 8[و سئل عليه السّلام عن الرجل و المرأة يموتان و لم يحجّا، أ يقضى] 9عنهما حجّة الإسلام؟ قال: نعم 10.
11-يجب الحجّ بالنذر و العهد و اليمين و بالإفساد و بالشروع و بالوصيّة
لما يأتي.
12-تقضى المنذورة و الوصيّة من الثلث
لما يأتي. 11
الثانية: في شرائطه
و فيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: يشترط في 12[وجوب الحجّ أمور]
13
اثنا عشر.
1-الزاد.