253في الحج 1الذي أستريح العمرة إلا أنه يحرم من أدنى الحل [و يجزيه]. و فيها مناقشة مع التعمد، لأن القاعدة كلية و استثناء هذه يحتاج إلى دليل، فإن قيل: هذه من خصوصيات النائب 2، فالمطالبة بالدليل باقية.
فائدة:
للحرم حرمة مؤكدة ظهر أثرها في مواضع:
وجوب الحج و العمرة إليه، و يحرم الصيد فيه 3، و عضد شجره 4، و إخراج المستأمن به، و تحريم دخوله بغير إحرام إلا في المتكرر و في الناقص عن شهر، و اختصاصه بمناسك الحج إلا وقوف عرفة، و تحريم دخوله على المشركين، و تحريم دفنهم، و اختصاصه بالنحر و الذبح لما يجب بالإحرام، و تغليظ الدية على من قتل فيه خطأ، و تحريم لقطته 5إلا لمنشد، و اختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى ما لا يساويه غيره، و أنه لا هدي على أهله و أن يمنعوا 6في قول، و اختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة الشريفة.
فائدة:
مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى أفضل البقاع،
و هو مذهب أكثر الجمهور، و خالف فيه بعضهم.
لنا وجوه: