251
(الخامسالحج)
كقوله تعالى" فَإِنَّ اَلْجَنَّةَ هِيَ اَلْمَأْوىٰ " 1
قاعدة:
للحج و العمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان و ميقات بحسب المكان،
و اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات الزماني، و الأكثر على عدم جواز تقديم الإحرام على الميقات المكاني إلا بالنذر إذا صادف الزمان، و كذلك جوزوا تقديم الإحرام على الميقات المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل إدراك الميقات، فسئل عن الفرق بين المكان و الزمان مع استوائهما في التوقيت. و أجيب: بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى" اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ " 2