252و قد تقرر في العربية و الأصول أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر و الخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ كقوله عليه السلام
تحريمها التكبير و تحليلها التسليم
1
و الشفعة فيما لم يقسم. فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس و التحليل منحصر في التسليم كذلك، و كذلك الشفعة منحصرة فيما لم يقسم من دون العكس فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر فلا يوجد في غيرها. و أما ميقات المكان فمأخوذ من قوله"صلى الله عليه و آله" لما عد المواقيت قال
هن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن
2
. و الضمير في" هن" راجع إلى المواقيت، و هو المبتدأ و في" لهن" راجع إلى أهل المواقيت، فالتقدير المواقيت لأهل هذه الجهات، أي لإحرام أهل هذه الجهات، فيجب انحصار المواقيت في أهل هذه الجهات و من أتى عليها من غير أهلها، و لا يجب انحصار إحرام أهل الجهات في المواقيت قضية للقاعدة. و أجيب أيضا بأن الإحرام قبل الزمان يفضي إلى طول التكليف، فلا يأمن المكلف من الوقوع في محظورات الإحرام، بخلاف المكان. و بأن الميقات المكاني يسوغ الإحرام بعده للضرورة فكذا يسوغ قبله للضرورة أو النذر، بخلاف الزماني فإن الإحرام لا يسوغ بعده للنسكين لضرورة و لا غيرها.
قاعدة:
كل من تجاوز الميقات غير محرم مع كونه مخاطبا بالنسك يعود إليه
مع التعمد و مع التعذر يبطل إلا في صورة 3ذكرها بعض الأصحاب، و هو الثابت