90
و يصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون اُجرة (1) .
[الوصيّة بالحج]
الوصيّة بالحج
[مسألة 73: تجب الوصيّة على من كانت عليه حجّة الإسلام]
مسألة 73: تجب الوصيّة على من كانت عليه حجّة الإسلام و قرب منه الموت (2)
لأنّ العبرة بتفريغ ذمّة الميّت و إتيان الحجّ عنه و لو بالتبرّع و لا نحتمل خصوصيّة للاستئجار، و لا إشكال في جواز التبرّع عن الميّت و براءة ذمّته بذلك كما في النصوص 1.
لأنّ العقل يحكم بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف إذا كانت منجّزة، فإنّ التكليف اليقيني المنجّز يقتضي الامتثال اليقيني، فلا بدّ له من الإتيان به إمّا مباشرة إذا تمكّن و إلّا فتسبيباً، بل لو شكّ في الموت و عدمه يجب عليه المبادرة و ليس له التأخير في الأداء للزوم الخروج عن عهدة التكليف. و استصحاب بقاء الحياة لا أثر له في المقام لعدم ترتب الأثر الشرعي عليه، و لذا ذكرنا في الواجبات الموسّعة فيما لو شكّ في الحياة و عدمها أنّه تجب عليه المبادرة إليها و لا يجوز له التأخير تمسّكاً باستصحاب البقاء إلى آخر الوقت، إلّا إذا اطمأن بالبقاء إلى آخر الوقت كما هو الغالب.
و قد ذكرنا في بحث أحكام الأموات من شرح العروة 2أنّه يجب عند ظهور أمارات الموت، بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أداء حقوق النّاس الواجبة مع الإمكان و الوصيّة بها مع عدمه، كما أنّه يجب عليه الإيصاء بالواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصّلاة و الصّيام و الحجّ إذا كان قبل أشهر الحج إذا كان له مال، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع. و أمّا إذا كان الواجب قابلاً للنيابة حال حياته كالحج فيما إذا عجز عن إتيانه و كان في أشهر الحجّ فتجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار عذره إلى الموت.