9
[مسألة 3: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاُولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير]
مسألة 3: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاُولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير و لكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير، أو أنّه لم يدرك الحجّ بسبب التأخير، استقرّ عليه الحجّ و إن كان معذوراً في تأخيره (1) .
لأنّ موضوع استقرار وجوب الحجّ عليه هو مجرّد التمكّن من السير مع القافلة الأُولى، و إن جاز له التأخير مع الرفقة الثّانية. و لكن الظاهر أنّه لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير كما ذكر سيِّدنا الأُستاذ (دام ظله) في تعليقته على العروة 1، إذ لا عبرة بمجرّد التمكّن من الخروج و السير مع القافلة الأُولى، و إلّا فلازمه أنّه لو سافر مع القافلة الأُولى و كان متمكّناً من التأخير مع الثّانية و اتّفق عدم الإدراك مع الأُولى لأسباب طارئة بينما أدرك الثّانية، أنّ الحجّ يستقر عليه في هذا الفرض، و لا أظن أن أحداً يلتزم بذلك، و السبب فيه أنّه قد عمل على طبق وظيفته الشرعيّة و لم يهمل في الامتثال، و إنّما قدّم أو أخّر بمسوغ شرعي، و العبرة في استقرار الحجّ بالإهمال و التفويت العمدي كما صرّح بذلك المحقّق حيث أخذ عنوان الإهمال موضوعاً للاستقرار 2و المفروض عدم صدق الإهمال على من عمل بوظيفته الشرعيّة و قدّم أو أخّر السير بعذر شرعي.
و ما استدلّ به للاستقرار من أخبار التسويف 3و الأخبار الدالّة على خروج الحجّ من أصل المال 4لا يعمّ المقام، و هو من قد عمل بوظيفته الشرعيّة و كان التسويف و التأخير مستنداً إلى عذر شرعي، فالحكم المذكور في المتن مبني على الاحتياط.