89
ما لم يبلغ حدّ العسر و الحرج (1) . و إذا مات وجب القضاء من تركته (2) .
(عليه السلام) قال: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً» و نحوها غيرها 1فإنّ المستفاد من هذه الرّوايات أنّه يجب على المكلّف القيام بالحج الّذي سوّف و أهمل في امتثاله لئلّا يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً.
و بعبارة أُخرى: المستفاد من هذه الرّوايات أن من استطاع للحج و استقرّ عليه ثمّ تركه مات يهوديّاً أو نصرانيّاً، و يصدق ذلك حتّى على من استقرّ عليه الحجّ و زالت استطاعته، فيجب عليه الإتيان بالحج حتّى يموت مسلماً و لا يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً.
هذا كلّه مضافاً إلى تسالم الأصحاب و عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه كما في الجواهر 2.
قد عرفت أنّ وجوب الإتيان بالحج و لو متسكعاً على من استقرّ عليه الحجّ إنّما استفيد من الرّوايات الخاصّة، فهو في الحقيقة وجوب جديد و تكليف جديد فحاله حال بقيّة التكاليف الشرعيّة الّتي ترتفع إذا لزم منها الحرج، فالتكليف بالحج عليه ساقط بالفعل إذا استلزم الحرج و إن كان عاصياً في ترك الحجّ في أيّام استطاعته فالالتزام بوجوب الإتيان بالحج حتّى إذا كان حرجيّا لا موجب له، بل مقتضى أدلّة نفي الحرج عدم الوجوب إذا كان الإتيان به حرجيّا.
من أصل تركته كسائر الديون لا من الثلث، لجملة من النصوص منها: موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر، فقال: يحجّ عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك» 3.