88
[مسألة 72: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به]
مسألة 72: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن و لو متسكِّعاً (1) .
أشواط أو لم يقف في المشعر أصلاً و نحو ذلك، فربّما يقال بشمول الأخبار لذلك، لأنّ الحكم بالإجزاء منة من اللّٰه تعالى، و مقتضى الامتنان تصحيح عمله و إلغاء وجوب القضاء بعد الإستبصار.
و يشكل بأنّ الظاهر من الرّوايات كون العمل الصادر منه صحيحاً، و إنّما كان الشخص فاقداً للولاية، فالسؤال ناظر إلى الإعادة من جهة فساد العقيدة، و إلّا فالمخالف لا يرى فساد عمله لولا الإستبصار، فلو كان عمله فاسداً عنده فهو لم يصل و لم يحجّ على مذهبه، مع أنّ المفروض أنّه يسأل عن حجّه و عن صلاته.
الرّابع: أن يكون العمل صحيحاً عندنا و فاسداً في مذهبه، فإن لم يتمش منه القربة فلا ريب في بطلان عمله لأجل فقدان قصد القربة، و قد عرفت أنّ النصوص لا تشمل العمل الفاسد في نفسه مع قطع النظر عن فساد العقيدة و إن تمشى منه قصد القربة، فلا يبعد شمول النصوص لذلك و الحكم بالأجزاء، إذ لا يلزم في الحكم بالإجزاء أن يكون العمل فاسداً عندنا، بل لا نحتمل اختصاص الحكم بالإجزاء بالفاسد الواقعي.
لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة زوال الوجوب بزوال الاستطاعة و لو بالإهمال و التسويف، لزوال الحكم بزوال موضوعه نظير المسافر و الحاضر بالنسبة إلى وجوب القصر و التمام. نعم، يكون آثماً في ترك الحجّ بالإهمال و التسويف، فإن تاب بعد عصيانه ربّما يتوب اللّٰه عليه كما هو الحال في سائر المعاصي.
و إنّما نلتزم بالوجوب بعد زوال الاستطاعة بأيّ وجه تمكن و لو متسكعاً، لأدلّة خاصّة تدل على إيجاب الإتيان بالحج و لو متسكعاً على من استقرّ عليه الحجّ و أهمل و سوّف حتّى زالت استطاعته، و تلك الأدلّة هي النصوص الدالّة على أن من استطاع و لم يحجّ و مات، مات يهوديّاً أو نصرانيّاً، كما في صحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّٰه