64
[مسألة 55: إذا اُعطي من الزّكاة من سهم سبيل اللّٰه على أن يصرفها في الحجّ و كان فيه مصلحة عامّة]
مسألة 55: إذا اُعطي من الزّكاة من سهم سبيل اللّٰه على أن يصرفها في الحجّ و كان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك (1) و إن اُعطي من سهم السادة أو من الزّكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط فلا يجب عليه الحجّ (2) ،
لصدق عرض الحجّ على ذلك، و قد ذكرنا في محلِّه أنّ المراد بسبيل اللّٰه كلّ أمر قربي فيه مصلحة عامّة راجعة إلى المسلمين، كبناء القناطر و المساجد و المدارس و نحوها من الجهات العامّة، لا كلّ طاعة و لو كانت شخصيّة لقصور الأدلّة عن ذلك و إلّا لجاز إعطاء الزّكاة لغني من باب إدخال السرور في قلب المؤمن، أو إعطاء الزّكاة له على أن يزوّج ابنه و نحو ذلك فيشكل الحكم بالوجوب، فلا بدّ في المقام من مراعاة المصلحة العامّة للمسلمين، و إلّا فلا يجوز له الإعطاء من باب سبيل اللّٰه ليحج به.
بيان ذلك يتوقف على توضيح معنى الشرط و لو إجمالاً و حاصله: أنّ الشرط بحسب مفهومه ليس مجرّد الالتزام، و إنّما هو نحو ربط بينه و بين الشرط، و الرّبط بينهما يتصوّر على وجوه:
الأوّل: تعليق المنشأ بأمر متوقع الحصول كتعليق البيع على مجيء مسافرة أو نزول المطر و نحو ذلك، ففي الحقيقة على تقدير يبيع و على تقدير لا يبيع، و هذا هو التعليق المجمع على بطلانه.
الثّاني: تعليق المنشأ على الالتزام بشيء لا على نفس ذلك الشيء، كما إذا باع شيئاً و اشترط على المشتري التزامه بخياطة ثوبه، فإنّ البيع معلق على التزام المشتري بالخياطة لا على نفس الخياطة، و هذا التعليق لا بأس به عند الفقهاء لأنّه تعليق على أمر حاصل، لفرض التزام المشتري بذلك، نظير تعليق البيع على أن يكون هذا اليوم يوم الجمعة مع العلم بكونه يوم الجمعة، و أثر هذا الاشتراط وجوب الوفاء على المشتري فقط عملاً بقوله: «المؤمنون عند شروطهم» 1.