42
[مسألة 34: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً]
مسألة 34: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً لأداء ذلك الدّين وجب عليه الحجّ (1) و إلّا فلا، و لا فرق في الدّين بين أن يكون حالاً أو مؤجّلاً، و بين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
[مسألة 35: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحجّ]
مسألة 35: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه أداؤهما و لم يجب عليه الحجّ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزّكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته (2) .
مقداراً من المال بحيث صار واجداً للزاد و الرّاحلة و كان قادراً على وفائه بلا مشقّة وجب عليه الحجّ لفعليّة الحكم بفعليّة موضوعه.
فإنّ الدّين بنفسه لم يكن منافياً و مزاحماً للحج إلّا إذا كان إتيان الحجّ مزاحماً لأدائه بحيث لو صرف المال في الحجّ لم يتمكّن من وفاء الدّين فحينئذ يقدم الدّين لأهميّته جزماً فإنّ الخروج من عهدة النّاس أهم من حقّ اللّٰه تعالى، بل لو كان محتمل الأهميّة يقدّم أيضاً لأنّ محتمل الأهميّة من جملة المرجحات في باب التزاحم.
و يدلُّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكرنا، صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين» 1فإنّ المستفاد منه أنّ الدّين بنفسه لا يمنع عن الحجّ، فما ذهب إليه المحقق 2و جماعة من أنّ الدّين مطلقاً مانع عن الحجّ لا وجه له.
و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الدّين حالاً أو مؤجّلاً و بين كونه سابقاً على حصول ذلك المال أم لا، لأنّ الميزان بالمزاحمة و عدمها.
إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال لا يكفي إلّا للحج أو