41
نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ و استطاع بذلك وجب عليه الحجّ (1) .
[مسألة 32: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ و استطاع بمال الإجارة]
مسألة 32: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ و استطاع بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ و إلّا فلا (2) و إن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعليّة قدّم الحجّ عن نفسه.
[مسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ و كان قادراً على وفائه]
مسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ و كان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحجّ (3) .
قد يؤجر المكلّف نفسه للخدمة في طريق الحجّ كالطبخ و غيره بما يصير مستطيعاً، بحيث يكون متعلق الإجارة نفس العمل المذكور و يكون السير في الطريق مقدّمة لتسليم العمل المملوك إلى مالكه، ففي مثله يجب عليه الحجّ و يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام، و لا ينافيه وجوب قطع الطريق للغير، لأنّ الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحجّ و أعماله، و قطع الطريق ليس منها و إنّما هي مقدّمة توصلية، فما وجب عليه لم يقع عليه الإجارة، و ما استؤجر عليه غير ما وجب عليه.
لوجوب تسليم العمل المملوك إلى مالكه، كما لو آجر نفسه لسائر الأعمال كالخياطة و البناء، فإنّ وجوب تسليم العمل المملوك ينافي و يزاحم وجوب الحجّ على نفسه على الفرض.
نعم، إذا لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالعام الحاضر بل كانت الإجارة مطلقة، قدم الحجّ عن نفسه لعدم المزاحمة، لكن فيما إذا لم يكن الإتيان به مزاحماً لإتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية، و أمّا إذا كان مزاحماً قدم الحجّ النيابي، كما لو علم بأنّه لو حجّ عن نفسه في هذا العام لا يتمكّن من الحجّ النيابي في العام القابل، فالحج النيابي كالديون في المزاحمة و عدمها.
لا ريب في أنّه لا يجب عليه الاقتراض للحج و إن كان متمكّناً من أدائه بسهولة، لأنّ ذلك من تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب قطعاً. نعم، لو استدان