276
[مسألة 197: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام]
مسألة 197: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير (1) .
[مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام]
مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط (2) .
(عليه السلام) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين» 1و بها نخرج عن إطلاق صحيح حريز المتقدِّم 2، بل الأحوط لهنّ اجتنابه مطلقاً و لو في غير ثوبي الإحرام، لإطلاق النصوص المانعة.
نعم، لا بأس لهن بلبسه في الحر أو البرد لموثق سماعة «لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة، فأمّا في الحر و البرد فلا بأس» 3و إن كان الأحوط الترك لإطلاق النصوص.
قد عرفت اعتبار الطهارة في ثوبي الإحرام لصحيح حريز المتقدّم و لبعض النصوص الخاصّة كخبري معاوية بن عمار 4، لكن الظاهر منها اعتبار طهارتهما حدوثاً أي لا يجوز عقد الإحرام في الثوب النجس لا استدامة، فلو تنجّس بعد الإحرام فلا يلزم تبديلهما أو تطهيرهما، إلّا أن يقال بعدم الفرق بين الحدوث و الاستدامة.
لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثاً لا استمراراً فيجوز له نزعهما بعد عقد الإحرام، لكن لا يلبس المخيط و إلّا فالتجرّد منهما في نفسه لا مانع منه، كما إذا تجرّد في الظلمة و نحو ذلك ممّا يأمن من النظر.