19
أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيداً و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه» 1المصرحة بأن ما أصاب العبد من صيد فليس على مولاه شيء، و بين صحيحة حريز المرويّة في التهذيب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «كلّما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيِّد إذا أذن له في الإحرام» 2الدالّة على أنّ كلّ ما أصاب العبد صيداً كان أو غيره فهو على السيِّد فإن النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق، فتخصص الصحيحة الثّانية العامّة بالصحيحة الأُولى فتكون النتيجة هي التفصيل المذكور في المتن.
نعم، ذكر في الإستبصار رواية حريز بعين السند المذكور في التهذيب لكن على نحو يختلف عمّا رواه في التهذيب، فإنّ المذكور في الإستبصار «المملوك كلّما أصاب الصيد و هو محرم في إحرامه فهو على السيِّد إذا أذن له في الإحرام» 3فتكون منافية لصحيحة عبد الرّحمٰن بن أبي نجران، لأن مقتضى صحيحة عبد الرّحمٰن ثبوت الكفّارة على العبد نفسه لا على مولاه إذا أصاب الصيد، و مقتضى صحيحة حريز المرويّة في الإستبصار ثبوت كفارة الصيد على مولاه، و لكن الظاهر أنّه لا موضوع للتعارض لأنّ رواية الإستبصار غلط، لأنّ الشيخ روى هذه الرّواية بعين السند في التهذيب و ذكر «كلّما أصاب العبد» و لا نحتمل أن يروي حريز بسند واحد مرّتين مختلفتين مرّة يروي لحماد «كلّما أصاب العبد» و مرّة اُخرى يروي لحماد أيضاً «المملوك كلّما أصاب الصيد» فيدور الأمر بين صحّة ما في التهذيب و بين صحّة ما في الإستبصار و الصحيح ما في التهذيب، لأنّ الإستبصار ليس كتاباً مستقلا و إنّما يذكر فيه الرّوايات المتعارضة المذكورة في التهذيب، و كلّ ما في الإستبصار موجود في التهذيب و لا عكس فالإستبصار جزء و متمم لكتاب التهذيب فهو الأصل و المرجع، فما في التهذيب هو المتعيّن. مضافاً إلى شهادة الكليني و الصدوق 4بصحّة ما في التهذيب لأنّهما رويا مثل