18
و لو حجّ بإذن مولاه صحّ و لكن لا يجزئه عن حجّة الإسلام، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق (1) .
[مسألة 10: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما يوجب الكفّارة]
مسألة 10: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما يوجب الكفّارة فكفّارته على مولاه في غير الصيد، و على نفسه فيه (2) .
المملوك و إن أذن له مولاه و كان مستطيعاً، و قد تضافرت النصوص في ذلك، منها: صحيح الفضل بن يونس «فليس على المملوك حج و لا عمرة حتّى يعتق» 1نعم، إنّ هناك رواية واحدة معارضة للروايات المتقدّمة و قد أُطلق فيها حجّة الإسلام على حجّ العبد، و هي رواية أبان 2«أيّما عبد حج به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام» 3و لكن لشذوذها و مخالفتها للروايات المشهورة لا بدّ من طرحها أو حملها على إدراك ثواب حجّة الإسلام كما في الجواهر 4أو حملها على حجّة الإسلام من العبد حال عبوديّته، فلا ينافي ذلك ثبوت حجّة الإسلام المطلوبة من الأحرار عليه إذا أُعتق.
و يؤكّد ما ذكرناه إطلاق حجّة الإسلام على حجّه مع إيجابها عليه إذا أعتق في رواية أُخرى لأبان «و العبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق» 5.
أمّا الصحّة للنصوص الكثيرة، منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «إنّ المملوك إن حجّ و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق و إن أُعتق فعليه الحجّ» 6و أمّا الإعادة فلارتفاع المانع و المفروض وجود المقتضي و للنصوص الكثيرة المتقدّمة.
لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين صحيحة عبد الرّحمٰن بن أبي نجران قال: «سألت