17
[الشرط الثّاني: العقل]
الشرط الثّاني: العقل فلا يجب الحج على المجنون و إن كان أدواريّاً (1) نعم، إذا أفاق المجنون في أشهر الحجّ و كان مستطيعاً و متمكّناً من الإتيان بأعمال الحجّ وجب عليه، و إن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات (2) .
[الشرط الثّالث: الحرّيّة]
الشرط الثّالث: الحرّيّة فلا يجب الحجّ على المملوك و إن كان مستطيعاً و مأذوناً من قبل المولى (3)
و الجواب عنه: أنّ هذه الجملة بقرينة قوله: «يحمل على العاقلة» ناظرة إلى باب الديات و الجنايات الّتي لعمدها حكم و لخطئها حكم آخر، فإذا قتل الصبي عمداً يترتب على فعله حكم قتل الخطأ الصادر من البالغين و لا يقتص منه، و أمّا المورد الّذي ليس له إلّا حكم واحد في حال العمد فغير مشمول لهذه الجملة، و لذا لم يستشكل أحد في بطلان صلاة الصبي إذا تكلّم عمداً أو بطلان صومه إذا أفطر عمداً.
لا ريب و لا خلاف بين العلماء كافة في اعتبار العقل في جميع التكاليف الإلٰهيّة و أنّ الأحكام الشرعيّة غير متوجّهة إلى المجنون فإنّه كالبهائم من هذه الجهة.
و يدلُّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم، ما ورد من أنّ أوّل ما خلق اللّٰه العقل استنطقه، ثمّ قال له: أقبل فأقبل، ثمّ قال له: أدبر فأدبر، ثمّ قال: و عزّتي و جلالي إلى أن يقول و إيّاك أُعاقب، و إيّاك أُثيب 1فإنّه صريح في أنّ الثواب و العقاب يدوران مدار وجود العقل و عدمه.
لوجود المقتضي و عدم المانع، و مجرّد حصول الجنون في بقيّة الأوقات السابقة أو اللّاحقة لا يمنع عن توجه التكليف إليه حال إفاقته.
قد تسالم الأصحاب على اعتبار الحرّيّة في وجوب الحجّ، فلا يجب على