147
كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك (1) و يستحب كثرة الإنفاق في الحجّ (2) .
[مسألة 133: يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها]
مسألة 133: يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها (3) .
رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له، قال: يجزئ عن العبد حجّة الإسلام، و يكتب للسيِّد أجران: ثواب العتق و ثواب الحجّ» 1.
و يؤيّده خبر شهاب «أُمّ ولد أحجها مولاها أ يجزئ عنها؟ قال: لا، قلت: إله أجر في حجّها؟ قال: نعم» 2. كما يؤيّد بخبر الديلمي، و مرسلة الفقيه «من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللّٰه عزّ و جلّ بالثمن» 3.
و قد عقد في الوسائل باباً مستقلا لذلك و ذكر فيه روايات كثيرة تدلّ على ذلك 4.
يدل عليه صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «أنّه قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) : ما من نفقة أحب إلى اللّٰه عزّ و جلّ من نفقة قصد، و يبغض الإسراف إلّا في الحجّ و العمرة، فرحم اللّٰه مؤمناً اكتسب طيباً و أنفق من قصد، أو قدّم فضلاً» 5.
لصحيحة علي بن يقطين «أنّه قال لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) يكون عندي المال من الزّكاة فأُحج به موالي و أقاربي؟ قال: نعم، لا بأس» 6و في صحيحة علي بن جعفر «سألته عن الصرورة أ يحجه الرّجل من الزكاة؟ قال: نعم» 7فإذا جاز