10
[شرائط وجوب حجّة الإسلام]
شرائط وجوب حجّة الإسلام
[الشرط الأوّل: البلوغ]
الشرط الأوّل: البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً (1) . و لو حجّ الصبي لم يجز عن حجّة الإسلام (2) . و إن كان حجّه صحيحاً على الأظهر (3) .
شرائط وجوب حجّة الإسلام
لا إشكال و لا خلاف في اعتبار البلوغ في جميع التكاليف الإلٰهيّة، و تدل عليه مضافاً إلى حديث جري القلم 1جملة من الرّوايات الدالّة على أنّ حج الصبي لا يجزي عن حجّة الإسلام، منها: معتبرة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» 2فإنّ المستفاد منها أنّ حجّة الإسلام باقية عليه إلى أن يبلغ و إن حجّ قبل ذلك.
كما صرّح بذلك في المعتبرة السابقة.
تدل على صحّة حجّه نفس الرّوايات الّتي وقع السؤال فيها عن إجزاء حجّ الصبي عن حجّة الإسلام، إذ لو كان حجّه باطلاً لا معنى للسؤال عن إجزاء الحجّ الباطل عن حجّة الإسلام.
هذا مضافاً إلى ما دلّ على مشروعيّة مطلق عباداته، لما ذكرنا أنّ الأمر بأن يؤمر الصبي بالصّلاة و الصّيام يدل على مشروعيّة ذلك في حقّهم، لما ثبت في محلّه 3أنّ