7
الصّلاة و الصّوم و الخُمس و الزّكاة. و ما نُقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجِدَة كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الأخبار، و لا بدّ من حمله على بعض المحامل، كالأخبار الواردة بهذا المضمون، من إرادة الاستحباب المؤكد، أو الوجوب على البدل بمعنى أنه يجب عليه في عامه و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا. و يمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحجّ كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكناً بحيث لا تبقى مكّة خالية من الحجاج لجملة من الأخبار الدالّة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ، و الأخبار الدالّة على أنّ على الإمام كما في بعضها و على الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحجّ و المقام في مكّة و زيارة الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و المقام عنده و أنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.
ابن سنان الدال على وجوب الحجّ مرّة واحدة قال: جاء هذا الحديث هكذا، و الذي أعتمده و أفتي به أنّ الحجّ على أهل الجدة في كل عام فريضة 1. و ما ذكره (قدس سره) شاذ مخالف لما تقدّم من الإجماع و السيرة بل الضرورة. على أنه لو كان واجباً بأكثر من مرّة واحدة في العمر لظهر و بان، و كيف يخفى وجوبه على المسلمين مع أنه من أركان الدّين، و ممّا بني عليه الإسلام.
و تدل على عدم وجوبه بأكثر من مرّة واحدة عدة من الروايات فيها الصحيحة و غيرها، منها: صحيحة البرقي في حديث «و كلفهم حجّة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك» 2.
و منها: رواية الفضل بن شاذان «إنما أُمِروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك، لأنّ اللّٰه وضع الفرائض، إلخ» 3.