6
و تركه من غير استخفاف من الكبائر (1) ، و لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة في تمام العمر (2) و هو المسمّى بحجّة الإسلام أي: الحجّ الذي بُنيَ عليه الإسلام مثل
الكافر بمجرّد إنكاره من دون أن يستلزم ذلك تكذيب النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كما إذا لم يكن ملتفتاً إلى هذه الملازمة، و كان جديد عهد بالإسلام فأنكر وجوب الحجّ و نحوه.
لا ريب أنّ الاستخفاف بالأحكام الإلٰهية مذموم و مبغوض في الشريعة المقدّسة كما ورد الذم في الخبر الوارد في الفأرة التي وقعت في خابية فيها سمن أو زيت فقال (عليه السلام) : لا تأكله، فقال السائل: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها، فقال له أبو جعفر (عليه السلام) إنك لم تستخف بالفأرة و إنما استخففت بدينك 1.
و بالجملة: الاستخفاف بأي حكم إلٰهي مذموم عند الشرع المقدّس، و لكنّه لا دليل على أنه موجب للكفر، و قد عرفت قريباً أن موجبات الكفر إنكار أحد أُمور ثلاثة: الوحدانية، و الرسالة، و المعاد، و مجرّد الاستخفاف ما لم يرجع إلى إنكار أحد هذه الأُمور لا يوجب الكفر. نعم، لا إشكال في أن ترك الحجّ عمداً من الكبائر لعدّه منها في جملة من النصوص 2. و لا يبعد أن يكون الاستخفاف به من الكبائر، فإنه نظير الاستخفاف بالصّلاة كما في قوله تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ 3بناء على أنّ المراد بالسهو عن الصلاة الاستخفاف بها، و الحجّ نظير الصلاة لأنه ممّا بني عليه الإسلام.
و يدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع و التسالم بين المسلمين، السيرة القطعية المستمرّة، و لم ينقل الخلاف من أحد عدا الصدوق في العلل، فإنه بعد ما نقل خبر محمّد