16
و لو حجّ الصبي لم يجز عن حجّة الإسلام و إن قلنا بصحّة عباداته و شرعيتها كما هو الأقوى (1) و كان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ، ففي خبر مسمع عن الصادق
نعم، أُطلق على حجّ الصبي حجّة الإسلام في رواية أبان بن الحكم قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر» 1و لكن المراد بذلك حجّة إسلام الصبي التي قضاها و أتى بها، فلا ينافي ذلك بقاء حجّة الإسلام التي بني عليها الإسلام عليه حتى يبلغ و يكبر، كما أنه قد أُطلق حجّ الإسلام على حجّ النائب في بعض الروايات 2مع أنه لا إشكال في بقاء حجّة الإسلام على النائب لو استطاع.
هذا مع قطع النظر عن السند، و فيه كلام فإن صاحب الوسائل روى عن أبان بن الحكم، و الظاهر أن ذلك غلط، لأن أبان بن الحكم لا وجود له لا في كتب الرجال و لا في كتب الحديث، و الصحيح أبان عن الحكم كما في الفقيه 3، و حرف «عن» بدّلت ب «ابن» في كتاب الوسائل، و الحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي الثقة، و أما أبان فمن هو؟ فإن كان أبان بن تغلب الثقة فذلك بعيد، لأن أبان بن تغلب لا يروي عن غير المعصوم و رواياته قليلة، و غالباً يروي عن الإمام (عليه السلام) من دون واسطة و إن كان أبان بن عثمان فهو و إن كان ثقة لكن من البعيد أن أبان المذكور في السند هو ابن عثمان، لأن أبان بن عثمان لا يروي عن الحكم، و لم نر رواية و لا واحدة يرويها أبان بن عثمان عن الحكم، فيكون أبان المذكور في السند رجلاً مجهول الحال.
لما عرفت أن المستفاد من هذه الروايات أن الحجّ له حقائق مختلفة، فإن الحجّ الذي يأتي به الصبي تختلف حقيقته مع حجّة الإسلام الثابتة على البالغين، و هذا بخلاف الصلاة، لما ذكرنا في محله أن الصبي لو صلّى في أوّل الوقت ثمّ بلغ في أثنائه