15
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام و هي أُمور:
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و إن كان مراهقاً، و لا على المجنون و إن كان أدوارياً إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال (1) .
لا ريب في اعتبار البلوغ و العقل في التكاليف و الأحكام الشرعية، و يدلُّ عليه حديث جري القلم 1و أن أوّل ما خلق اللّٰه العقل و به يثيب و به يعاقب 2و يدلُّ عليه أيضاً جملة من الروايات الدالّة على أن حجّ الصبي لا يجزئ عن حجّة الإسلام.
منها: رواية شهاب في حديث قال: «سألته عن ابن عشر سنين يحجّ، قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» 3.
و منها: رواية مسمع بن عبد الملك في حديث «لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام» 4، و الروايتان ضعيفتان بسهل بن زياد.
و العمدة صحيحة إسحاق بن عمار «عن ابن عشر سنين يحجّ، قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» 5فإن المستفاد من هذه الروايات أن حجّة الإسلام و فريضة الإسلام لا تصدق على حجّ الصبي، و هذه الفريضة باقية عليه، و إذا بلغ يجب عليه أداؤها.