42
144-مسألة: إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد
، هل يحتاج في التفرقة بين الزوج و الزوجة إلى طلاق أم لا؟ الجواب : لا يفتقر في التفرقة بينهما الى طلاق، بل التفرقة كافية في ذلك، لأن صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد، و إذا لم يثبت، لم يصح ان يطرأ الطلاق عليه، و أيضا فالنهي قد ورد بذلك، و هو دال على فساد المنهي عنه [1]، و أيضا فإجماع الطائفة حاصل على ذلك.
145-مسألة: إذا جعل البيت في طوافه على يمينه
، هل يكون مجزيا له أم لا؟ الجواب : لا يجزيه ذلك، لأنه خلاف لما فعله رسول الله (ص) فإنه قال:
خذوا عنى مناسككم 1و أيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه، و إجماع الطائفة أيضا عليه.
146-مسألة: هل ركعتا الطواف واجبتان
أم لا؟ الجواب : ركعتا الطواف واجبتان لقوله سبحانه «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» 2فأمر بالصلاة عند مقام إبراهيم، و الأمر الشرعي يقتضي الوجوب، و تقتضيه أيضا طريقة الاحتياط.
147-مسألة: إذ سعى، هل يجوز له ترك الصعود على الصفا
و المروة أم لا؟ الجواب : يجوز له ذلك، و ان كان الأفضل الصعود عليها لقوله سبحانه:
«فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا»
3
و قد ورد عن كافة المفسرين انه تعالى أراد الطواف بينهما، و من انتهى في طوافه إليهما، فقد طاف بينهما، و أيضا فعلى ذلك