6و ذو الحليفة لأهل المدينة و قيل بالاختصاص بالمسجد و في الصحيح فسر ذو الحليفة بالمسجد و تجتمع الأخبار 11.
و الجحفة لأهل الشام و مصر و أهل المغرب.
و يلملم لأهل اليمن.
و قرن المنازل لأهل الطائف.
و من كان منزله أقرب إلى مكة فميقاته منزله و كذلك أهل مكة إن أرادوا الحج على المشهور و الأظهر أن ميقاتهم أدنى الحل و إن أرادوا العمرة فأدنى الحل أيضاً و الظاهر الاكتفاء في معرفة هذه المواقيت بالظن 22الغالب المستفاد من الشياع بل بسؤال 33الأعراب.
و هذه المواقيت لأهلها و لمن اجتاز عليها من غير أهلها و لو سلك 44طريقاً لا يفضي إلى شيء منها فالمشهور أنه يحرم عند ظن المحاذاة لأحدها 55و مستندهم لا يفيد العموم فالاحتياط يقتضي المرور على الميقات 66و لو 77سلك طريقاً لا يؤدي إلى محاذاة بالكلية فأشد إشكالا لعدم النص 88.
و الإحرام لحج التمتع من مكة و أفضلها المسجد المقام أو الحجر، و يستحب لمريد الحج توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة على المشهور و قيل 99بالوجوب و يدل عليه ظواهر جملة من الأخبار فالعمل عليه أحوط، و إذا أراد الإحرام فالأحوط 1010أن يطلي بدنه و ينظف جسده و يزيل شعره و يقص أظفاره و يأخذ من شاربه.
و يستحب الغسل للإحرام 1111و لو اغتسل ثم أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أعاد استحبابا، و يجوز تقديمه لخائف عوز الماء في الميقات ثم لو وجد الماء استحب إعادته، و يستحب أن يكون الإحرام عقيب فريضة و إلا لسنّة الإحرام و هي ستّ ركعات و أقلها ركعتين و أن يدعو بالمأثور عقيب الصلاة و هي ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار