38في حلّية الذبيحة، كما هو مقرّر في سائر موارد المخصص للمجمل الدائر بين المتباينين.
نعم، لا يتمّ الإطلاق المقامي في بعض الآيات من قبيل قوله تعالى قُلْ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ 58.
و هكذا يتّضح أنّ ما استشكل به المحقّق النراقي قدّس سره على المشهور قابل للدفع.
مناقشة المشهور:
و أمّا ما صنعه المشهور في فهم الرواياتحيث فسّروا العمد فيها بما يقابل السهو و ما يقابل الجهل و لو بالحكم و لو عن تقصيرفهذا خلاف الظاهر و مغاير مع ما مشوا عليه في سائر الأبواب؛ إذ العمد معناه القصد، و العمد إلى فعل لا يتوقّف على العلم بحكمه، فلو قصد الأكلمثلاكان متعمّدا سواء علم بحرمته أم لا، و من قصد الذبح لغير القبلة كان متعمّدا سواء علم بشرطيّة الاستقبال أم لا. نعم، الجاهل بالموضوع، أي بعنوان الفعل لا يكون متعمّدا؛ لأنّ القصد و العمد إلى فعل فرع الالتفات و العلم أو الاحتمال له على الأقلّ، كما أنّ المأخوذ لو كان عنوان تعمّد مخالفة السنّة أو المعصية لم يصدق مع الجهل بالحكم، لأنّ عنوان المخالفة و المعصية يكون مجهولا عندئذ، فيكون من الجهل بالموضوع، إلاّ أنّ العمد أضيف في هذه الروايات إلى الذبح لغير القبلة نفسه. نعم، ورد في مرسلة الدعائم عنوان مخالفة السنّة على ما سنشير إليه.
و هذا يعني أنّ مقتضى الصناعة تقييد الطائفة الأولى بالثانية التي ورد فيها