37صحيح محمّد بن مسلم الآخر ورد التصريح بالنهي عن الأكل.
و منهاالتعبير بقوله عليه السلام «إذا لم يتعمّد» أو «ما لم يتعمّد» فإنّه أيضا يناسب النظر إلى حكم الذبيحة لا فعل الذبح، إذ لو كان النظر إلى فعل الذبح لغير القبلة و حرمته تكليفا كان ما فيه بأس قد وقع، غاية الأمر قد يكون معذورا مع عدم العمد، فلا يناسب التعبير عنه ب «لا بأس إذا لم يتعمّد» ، كما يظهر بملاحظة أدلّة المحرّمات النفسية التكليفية. و إن شئت قلت: إن هذا القيد يناسب النظر إلى ما يترتّب على الفعل من الآثار و النتائج الوضعية الأخرى لا حكم الفعل نفسه، الذي فرض وقوعه كذلك.
و ثالثا: لو سلّمنا إجمال الروايات الواردة في الاستقبال مع ذلك كانت النتيجة حرمة أكل الذبيحة التي لم يستقبل بها القبلة؛ و ذلك لتشكّل علم إجمالي إمّا بحرمة أكلها لكونها غير مذكاةبناء على استفادة الشرطيةأو حرمة عمل الذبح إلى غير القبلةبناء على النفسيةو هذا علم إجمالي منجّز يوجب الاحتياط باجتناب طرفيه، بل تكفي أصالة عدم التذكية حينئذ لإثبات الحرمة؛ بناء على ما هو الصحيح من جريانها لإثبات الحرمة و المانعية و إن قلنا بعدم جريانها لإثبات النجاسة.
و لا يتوهّم محكوميتها للعمومات المتقدّمة، إذ المفروض إجمالها بإجمال المخصّص لها، و هو الروايات المذكورة؛ لأنّ تلك العمومات كما تنفي الوجوب الشرطي للاستقبال حين الذبح كذلك تنفيو لو بإطلاق مقامي فيها- الوجوب النفسي التكليفي له، و إلاّ لكان ينبغي ذكره؛ لأنّه تكليف تعبّدي يغفل عنه العرف، فيكون المقام من موارد إجمال المخصّص و دورانه بين المتباينين، الذي يسري إجماله إلى العام إذا كان متّصلا به، و يوجب تعارض إطلاقيه إذا كان منفصلا. و على كلا التقديرين لا يصحّ الرجوع إلى العام لنفي شرطية الاستقبال