31و رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: «أنّه سئل عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللّه عليها فكل» 44.
و روايته الأخرى في الغلام: «إذا قوي على الذبح و كان يحسن أن يذبح و ذكر اسم اللّه عليها فكل» 45.
و رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألت عن ذبيحة المرأة و الغلام هل تؤكل؟ قال: نعم، إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّه حلّت ذبيحتها و إذا كان الغلام قويا على الذبح و ذكر اسم اللّه حلّت ذبيحته» 46.
و السؤال، في هذه الروايات، و إن كان عن شرطية البلوغ و الرجولة، إلاّ أنّ جواب الإمام عليه السلام فيه تعرض للكبرى و ما يعتبر في الذابح و الذبح -بقطع النظر عما يتحقق به فعل الذبح خارجا-، بقرينة ذكر التسمية و إسلام الذابح و نحو ذلك، فينعقد فيه إطلاق يمكن الاستناد إليه في نفي شرطية شرط آخر كالاستقبال، و إلاّ كان يذكره أيضا.
3-بعض الروايات الواردة في ذبائح أهل الكتاب
و التي تنهى عنه معلّلة بأنّ الذبيحة بالاسم و لا يؤمن عليها إلا مسلم و أهل التوحيد، ففي صحيح الحسين بن المنذر قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا قوم نختلف الى الجبل و الطريق بعيد بيننا و بين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع و الاثنين و الثلاثة و يكون في القطيع ألف و خمسمائة شاة و ألف و ستمائة شاة و ألف و سبعمائة شاة، فتقع الشاة و الاثنان و الثلاثة، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم، قال:
فيقولون: نصارى، قال: فقلت: أيّ شيء قولك في ذبائح اليهود و النصارى؟ فقال: يا حسين الذبيحة بالاسم، و لا يؤمن عليها إلاّ أهل التوحيد» 47.
فقد جعل الميزان في حلّية الذبيحة بالاسم، أي التسمية، و إنّ إسلام