30و دعوى: أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية؛ لكونها ناظرة إلى حيثية إسلام الذابح فقط.
مدفوعة: بأنّ نظر الرواية إلى حيثية إسلام الذابح لا ينافي إطلاقها من ناحية سائر الشروط إذا كان في مقام البيان من ناحيتها أيضا، و في المقام بقرينة ذيل الرواية حيث تعرّض لشرطية التسمية يفهم أنّها أرادت أن تعطي الكبرى الكلية للذبيحة المحلّلة لنا، فكأنّها قالت كلّما كان الذابح مسلما و ذكر اسم اللّه تعالى على الذبيحة فهي حلال، و مثل هذه الجملة لا إشكال في إطلاقها.
نعم، لا تكون الرواية ناظرة إلى شرائط عمل الذبح و ما به يتحقّق، كما تقدّم نظيره في الآيات الشريفة السابقة؛ لأنّ تلك حيثية أخرى لا نظر إليها، بل تحقّق الذبح مفروغ عنه.
2-الروايات الواردة في حلّية ذبيحة المرأة و الغلام
، كصحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلّت ذبيحتها و كذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم اللّه و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما» 41.
و صحيح عمر بن أذينة عن غير واحد رواه عنهما عليهما السلام: «إنّ ذبيحة المرأة، إذا أجادت الذبح و سمّت فلا بأس بأكله، و كذلك الصبي، و كذلك الأعمى إذا سدّد» 42.
و صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: «أنّه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كان نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ و لتذكر اسم اللّه عليه» 43.