29عدم وجدان النبي للمحرّم في ما أوحي إليه مساوق لعدم وجوده، فتكون دلالة هذه الآيات على عدم حرمة غير العناوين المذكورة فيهاو منها ما ذبح و أهلّ به للّه من الذبائح من غير استقبال للقبلةتامّة. و دعوى لزوم تخصيص الأكثر قد عرفت جوابه.
هذا مضافا إلى تمسّك الفقهاء بهذه الآيات و ما فيها من الحصر، خصوصا آية الأنعام لإثبات حلّية الأطعمة المحلّلة كثيرا، بل ورد ذلك في جملة من الروايات الصحيحة، منها صحيح محمّد بن مسلم 39المنقول في العلل و التهذيب، مع شيء من الاختلاف.
و يظهر من عدّة شيء روايات أنّ جملة ممّا حرّم بعد ذلك كان بنهي النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم و تحريمه فلعلّه من تشريعاته، فلا ينافي دلالة الآية على الحصر؛ لأنّ تشريع النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم بعدها بمثابة الناسخ لتلك الحلّية الثابتة أوّلا بمقتضى الآية كما لا يخفى، فالإطلاق في الآيات تامّ في نفسه.
و أمّا الإطلاق في الروايات فيمكن استفادته من عدّة طوائف
منها:
1-معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام:
«قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه تعالى عليه» 40.
فإنها لم تشترط في الذبح و حلّية الذبيحة غير إسلام الذابح و ذكر اسم اللّه تعالى عليه، فلو كان يجب أيضا الاستقبال مطلقا أو في صورة العلم و العمد للزم ذكره، فيدلّ السكوت عنه مع كونها في مقام البيان على عدم الاشتراط.