16يمكن تقريب جواز الاكتفاء بالتسمية الواحدة بأنّ تشغيل الماكنة على الشريط شروع في ذبح جميع ما هو مربوط به عرفا، فيصدق على الجميع أنّه ممّا ذكر اسم اللّه عليه، و ما أهلّ به للّه.
و يؤيّده كفاية التسمية في الصيد حين الإرسال و عدم الحاجة إلى تكرارها حتى إصابة الصيد مهما طال الفاصل بينهما. فإذا قصد الذابح بالآلة ذبح جميع ما على الشريط من الدّجاج مثلا بحركة تشغيل الآلة و ذكر اسم اللّه بهذا القصد و النيّة، فقد ذكر اسم اللّه عليها جميعا و إن كان ترتّب الذبح تدريجيا؛ لأن السبب و الفعل الاختياري الصادر من الذابح في ذبحها جميعها كان بتشغيل الآلة لا غير، و يكفي هذا المقدار في صدق التسمية بمعنى ذكر اسم اللّه عليه، و لا يشترط الذكر حين تحقّق فري الأوداج، و قد طبق هذا العنوان على الصيد و إرسال الكلب المعلّم الذي يكون التسمية و الذكر فيه متقدّما زمانا على تحقّق إمساك الصيد عادة.
و على هذا، قد يقال في المقام: بكفاية التسمية حين تشغيل الآلة بالنسبة لما ربط بها من الحيوانات من أجل الذبح. بل يمكن أن يقال: بعدم الاجتزاء بالتسمية حين الذبح إذا تركها عمدا حين التشغيل، نظير ما قيل في الصيد، لأنّ فعل الذبح إنّما يصدر عنه بذلك، و لا فعل آخر له بعد ذلك لتكون التسمية عنده تسمية عند ذبحه.
إلاّ أنّ هذا إنّما يصحّ فيما إذا كان مجرّد تشغيل الآلة أو ربط الحيوان بها علّة تامّة لترتّب الذبح، بحيث لا يمكنه الحيلولة دونه بإيقاف الآلة، كما في الأسباب التوليدية كالإلقاء في النّار أو رمي السهم للصيد.
و أمّا إذا كان بحيث يمكنه إيقاف العمل و الحيلولة دون تحقّق الذبح في