13بل من جهة كون المحرّك للآلة ذابحا بها حقيقة، فيشمله العنوان المذكور في الآية و الروايات.
و أمّا عن الثاني، و هو تحقّق الفاصل الزماني بين زماني التسمية و الذبح، فهذا ما يمكن تلافيه:
-أوّلا: بافتراض تكرار الذابحو هو المحرّك للآلة أو الذي يربط الحيوانات بها للذبحللتسمية إلى زمان حصول الذبح بها.
-و ثانيا: بأنّ الفاصل الزماني، إذا كان قصيرا بحيث يعدّ عرفا بحكم المتّصل بزمان الذبح، شمله إطلاق ذكر اسم اللّه في الآية و الروايات.
-و ثالثا: أن زمان الذبح بكلّ شيء يكون بحسبه، فإذا كان الذبح باليد فزمانه مثلا زمان وضع السكين على مذبح الحيوان للفري، و أمّا إذا كان بالآلة فزمانه زمان تشغيلها و توجيهها على الحيوان بحيث يتحقّق الذبح و يترتّب عليه قهرا.
و إن شئت قلت: إنّه في المسبّبات التوليدية ينطبق عنوان المسبّب على فعل السبب التوليدي من حينه، و إن كان بينهما فاصل زمنى.
أو يقال: بأنّ المستظهر من أدلّة شرطية التسمية اشتراطها حين الشروع في الذبح و العمل الاختياري المستند إلى الفاعل المختار، و إن فرض تحقّق الذبح في الحيوانبحيث يتّصف به فعلامتأخّرا عن ذلك زمانا.
و هذا نظير التسمية في الصيد، حيث يتحقّق عنوان الصيد من حين رمي السهم أو إرسال الكلب، و لهذا يجب التسمية عنده، و إن كانت إصابة الحيوان الذي يراد صيده بالسهم أو بالكلب المعلّم متأخّرا زمانا.