9
الجزء الثاني
[(فصل: في النيابة)]
(فصل: في النيابة) لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب و المندوب و عن الحي في المندوب مطلقا، و في الواجب في بعض الصور (1)
[(مسألة 1) : يشترط في النائب أمور]
(مسألة 1) : يشترط في النائب أمور:
[(أحدها) : البلوغ]
(أحدها) : البلوغ على المشهور فلا يصح نيابة الصبي
لا ريب في جواز الاستنابة و مشروعيتها في الحج المندوب عن المسلم ميتا كان أو حيا، و قد استفاضت النصوص في ذلك، و هي مذكورة في باب النيابة من الحج في أبواب متفرقة، كما لا إشكال في ثبوت النيابة في الواجب الأصلي عن الميت بل في المنذور على ما تقدم و إخراجه من الثلث، و أما النيابة عن الحي مع تمكنه من أداء الواجب فلا دليل عليها بل هي على خلاف القاعدة لأن مقتضاها عدم سقوط ما وجب على شخص بفعل شخص آخر، و انما تفرغ ذمته عن الواجب إذا أتى به بنفسه، فسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى الدليل، و قد قام الدليل في مخصوص النيابة عن الحي العاجز، و قد تقدم الكلام فيه 1فيقع الكلام تارة: في النائب، و اخرى: في المنوب عنه، و سنتعرض لهما تبعا المتن.