13
. . . . . . . . . .
المستحبات فشرعيتها للصبيان لا تحتاج إلى دليل خاص، بل يكفي نفس إطلاق أدلة المستحبات، فإنه يشمل البالغين و غيرهم و من ذلك إطلاق استحباب النيابة فإنه يشمل الصبي أيضا فإن النيابة عن الغير في نفسها مستحبة كما في جملة من الاخبار.
بل ربما يقال: بأن إطلاق أدلة الواجبات يشمل الصبيان نظير إطلاق أدلة المستحبات، غاية الأمر يرتفع الوجوب لحديث رفع القلم 1و يبقى أصل المطلوبية و الرجحان.
و يرد: بان الوجوب أمر وجداني بسيط إذا ارتفع يرتفع من أصله و ليس امرا مركبا ليرتفع احد جزئية بحديث رفع القلم و يبقى الآخر.
ثم انه قد ورد في خصوص نيابة الحج عن الميت ما يشمل بإطلاقه الصبي كما في معتبرة معاوية بن عمار، قلت: لأبي عبد اللّه (ع) (ما يلحق الرجل بعد موته فقال. و الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحج و يتصدق و يعتق عنهما و يصلي و يصوم عنهما) 2فان الولد يشمل غير البالغ أيضا.
و أما نيابته عن الحي فيدل عليها بالخصوص رواية يحيى الأزرق، قال (ع) : (من حج عن انسان اشتركا) 3فإن إطلاق قوله:
(من حج) يشمل الصبي، و الظاهر من قوله: (عن انسان) هو الحي، و المستفاد من الرواية ان كل من ناب عن إنسان حي سواء كان النائب بالغا أو غيره اشترك في الثواب و الأجر و لكن الكلام في سند هذه الرواية فإن يحيى الأزرق مردد بين يحيى بن عبد الرحيم الثقة الذي هو من مشاهير الرواة و له كتاب، و بين يحيى بن حسان الكوفي