29
. . . . . . . . . .
القواعد إذن الأب خاصة، و عن الشيخ، و الشهيد الأول عدم اعتبار استيذانهما، و اعترف في المدارك، و الذخيرة بعدم ورود نص في خصوص المسألة، و ذكر صاحب الحدائق ان النص موجود، و هو دال على اعتبار إذنهما معا، و هو ما رواه الصدوق في العلل في حديث عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه الى أن قال (ص) : و من برّ الولد أن لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا و لا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما) 1و الرواية صريحة الدلالة على توقف الحج على إذن الأبوين معا. و لا إشكال في السند أيضا إلا من حيث اشتماله على أحمد بن هلال، و لكن قد ذكرنا غير مرة أن الأظهر وثاقته و ان كان فاسد العقيدة، و قد وثقه النجاشي بقوله صالح الرواية، و ذكروا في ترجمته انه كان من أصحابنا الصالحين و ممن يتوقع الوكالة و النيابة عنه عليه السلام، و حيث لم يجعل له هذا المنصب رجع عن عقيدته، و تشيّعه الى النصب و قد قيل في حقه:
ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه الى النصب إلا أحمد بن هلال و كان يظهر الغلو أحيانا، و لذا استفاد شيخنا الأنصاري (رحمه اللّه) أن الرجل لم يكن يتدين بشيء للبون البعيد بين الغلو، و النصب فيعلم من ذلك انه لم يكن متدينا بدين و كان يتكلم بما تشتهيه نفسه.
و لكن كل ذلك لا يضر بوثاقة الرجل و أنه في نفسه ثقة، و صالح الرواية، و لا تنافي بين فساد العقيدة و الوثاقة.
و يؤيد ما ذكرنا تفصيل الشيخ بين ما رواه حال الاستقامة و ما رواه حال الضلال، فان هذا شهادة منه بوثاقة الرجل فإنه لو لم يكن ثقة