28
و ان العمومات كافية في صحته و شرعيته مطلقا، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته، و ان وجب الاستئذان في بعض الصور، و اما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين (1) إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لاذيتهما و اما في حجة الواجب فلا اشكال.
و فيه أولا: يمكن أن يقال: بعدم ثبوت الكفارات عليه، لان عمد الصبي، و خطائه واحد، و إتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفارات.
و ثانيا: لو سلمنا ثبوت الكفارة، و انه لا فرق في ثبوتها بفعل البالغ، و الصبي، فإن أمكن الاستيذان من الولي فهو و إلا فيدخل في العاجز، و مجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج، و توقفه على اذن الولي.
بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ و هكذا ثمن الهدى، ان أمكن الاستيذان من الولي فهو، و إلا فيكون عاجزا عن الهدي.
فالأقوى عدم اشتراط اذن الولي.
لا ينبغي الريب في أن حج البالغ الواجب لا يعتبر فيه إذن الأبوين، لعدم الدليل على ذلك، و سلطنة الغير على الشخصحتى الأبوين على الولدخلاف الأصل، و نحتاج إلى دليل و لا دليل.
و كذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، و هذا مما كلام فيه.
انما الكلام في حجه المندوب، فقد وقع فيه الخلاف، فعن الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذن الأبوين معا، و اعتبر العلامة في