92
يونس بن 1يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير صلاة 2.
و هذا الخبر كما عرفت رواته، مسند موثّق 3، فما في المتن من التعبير بالمرسلة لعلّه سهو من النسّاخ و كيف كان فقد قال في الوسائل عقيب نقل هذا الخبر.
المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلّي فيه بل تحرم مجتازة به أو من خارجه، أو يحمل النهي على الكراهة أو خوف تعدّي النجاسة، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مرّ في الطهارة (انتهى) .
أقول: و لقد أجاد فيما أفاد الاّ أنّ احتمال كون المراد المسجد الحرام بعيد جدّا الاّ أن يريد من الإحرام، الإحرام للحج أمّا مطلقا إذا كانت من أهل مكّة أو لحج التمتّع و لو كانت آفاقيّة و أمّا الاغتسال فقد تقدّم احتمال إرادة اللغوي و الشرعي بناء على جواز اغتسال الحائض، الأغسال المسنونة قبل انقطاع دم الحيض كما هو الأظهر كما تقدّم في كتاب الطهارة 4.
هذا إذا أمكن الإحرام مجتازا.