90
بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع، (1) فإنّ الّذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلاّ، و إذا عدل الى طريق آخر لا يكون مجاوزا و ان كان ذلك و هو في ذي الحليفة.
و ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتي المدينة مع ضعفه منزّل على الكراهة.
يحرم الاّ من المدينة 1.
فيرد عليه (أوّلا) ضعف السند، (و ثانيا) عدم العمل بظاهره قطعا لدلالته على وجوب الإحرام من المدينة اللّهمّ الاّ أن يدعي أنّ مسجد الشجرة منها أيضا فيكون ذلك كناية عن المسجد فيكون الإطلاق حينئذ ممنوعا (و ثالثا) منع إطلاق الحكم لفرض الضرورة مع تصريح غير واحد من الأخبار على الجواز حينئذ كما سمعت (و رابعا) معارضته لما دلّ على انّ المناط، التجاوز فلا بدّ من حمله على الكراهة كما نبّه عليه في المتن.
(رابعها) الصورة الثالثة بحالها مع عدم ارادة الرجوع، بل يعدل عنه الى طريق أخرى، و الظاهر الجواز حينئذ خصوصا إذا كان بانيا من الأوّل لأخبار التجاوز، و لإطلاق ما ورد في المواقيت انّها لأهلها و لمن مرّ عليها فإنّه شامل لما لو عدل عن أحد المواقيت الى الآخر مع انّ التعبير بالمرور عليها شاهد بما ذكرنا، هذا.
و لكن يمكن أن يشكل الأخير بل و ما قبله، فإنّه مستلزم للعبور عن محاذات ذي الحليفة مع عدم الإحرام، فإنّ ذا الحليفة كما تقدم و يأتي أيضا، أبعد المواقيت فلو وصل اليه ثم عدل عنه الى غيره ممّا يكون أقرب منه فاللازم مروره على محاذاته محلاّ و هو خلاف صحيح ابن سنان الآتي الدالّ على لزوم الإحرام من المحاذاة.